Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 317

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الخامس عشر

على أنّ هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعلَّ الإبل كانت قليلة أو نفيسة , والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه.

ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحيّ من أنّ البعير يجزئ عن سبع شياه، لأنّ ذلك هو الغالب في قيمة الشّاة والبعير المعتدلين.

وأمّا هذه القسمة فكانت واقعة عين , فيحتمل أن يكون التّعديل لِمَا ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، وحديث جابر عند مسلم. صريح في الحكم حيث قال فيه: أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر , كلّ سبعة منّا في بدنة.

والبدنة تطلق على النّاقة والبقرة.

وأمّا حديث ابن عبّاس: كنّا مع النّبيّ ﷺ في سفر فحضر الأضحى , فاشتركنا في البقرة تسعة وفي البدنة عشرة. فحسّنه التّرمذيّ. وصحَّحه ابن حبّان , وعضده بحديث رافع بن خديج هذا.

والذي يتحرّر في هذا: أنّ الأصل أنّ البعير بسبعةٍ ما لَم يعرض عارض من نفاسة ونحوها , فيتغيّر الحكم بحسب ذلك.

وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك.

ثمّ الذي يظهر من القسمة المذكورة , أنّها وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها.

ويحتمل: - إن كانت الواقعة تعدّدت - أن تكون القصّة التي ذكرها ابن عبّاس أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطّبخ , والقصّة التي في حديث رافع. طبخت الشّياه صحاحاً مثلاً , فلمّا أريق مرقها

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 317 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.