Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 334

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي
  3. الحديث السادس عشر

فإن ثبت فلعلّه كان في مرّة أخرى.

واختلف في اختيار هذه الصّفة.

فقيل: لحسن منظره، وقيل: لشحمه وكثرة لحمه.

واستدلّ به على اختيار العدد في الأضحيّة.

ومن ثَمّ قال الشّافعيّة: إنّ الأضحيّة بسبع شياه أفضل من البعير , لأنّ الدّم المراق فيها أكثر , والثّواب يزيد بحسبه، وأنّ من أراد أن يضحّي بأكثر من واحد يعجّله.

وحكى الرّويانيّ من الشّافعيّة استحباب التّفريق على أيّام النّحر.

قال النّوويّ: هذا أرفق بالمساكين , لكنّه خلاف السّنّة.

كذا قال , والحديث دالٌّ على اختيار التّثنية، ولا يلزم منه أنّ من أراد أن يضحّي بعددٍ فضحّى أوّل يوم باثنين , ثمّ فرّق البقيّة على أيّام النّحر أن يكون مخالفاً للسّنّة.

وفيه أنّ الذَّكَر في الأضحيّة أفضل من الأنثى , وهو قول أحمد.

وعنه رواية , أنّ الأنثى أولى.

وحكى الرّافعيّ فيه قولين عن الشّافعيّ.

أحدهما: عن نصّه في البويطيّ الذّكر , لأنّ لحمه أطيب. وهذا هو الأصحّ.

والثّاني: أنّ الأنثى أولى.

قال الرّافعيّ: وإنّما يذكر ذلك في جزاء الصّيد عند التّقويم، والأنثى أكثر قيمة فلا تفدى بالذّكر، أو أراد الأنثى التي لَم تلد.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 334 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.