Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 336

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي
  3. الحديث السادس عشر

وفيه استحباب التّكبير مع التّسمية. (١)

قوله: (ووضع رجله على صِفَاحِهما) أي: على صفاح كلّ منهما عند ذبحه، والصّفاح - بكسر الصّاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة - الجوانب، والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحيّة.

وإنّما ثنّى إشارة إلى أنّه فعل في كلّ منهما، فهو من إضافة الجمع إلى المثنّى بإرادة التّوزيع.

وفيه استحباب وضع الرّجل على صفحة عنق الأضحيّة الأيمن، واتّفقوا على أنّ إضجاعها يكون على الجانب الأيسر , فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذّابح في أخذ السّكّين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار.

تكميل: قال البخاري في " صحيحه ": ويُذكر سمينين.

أي: في صفة الكبشين، وهي في بعض طرق حديث أنس من رواية شعبة عن قتادة. أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " من طريق الحجّاج بن محمّد عن شعبة.

وقد ساقه البخاري في الباب من طريق شعبة عنه. وليس فيه " سمينين " وهو المحفوظ عن شعبة.

وله طريق أخرى , أخرجها عبد الرّزّاق في " مصنّفه " عن الثّوريّ

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 336 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.