Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 369

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث الثالث والأربعون

وادّعى بعضهم: أنّ هذا معلّق، وليس بصواب بل هو بالإسناد المذكور عن محمّد عن أبي معاوية عن هشام , وقد بيّن ذلك التّرمذيّ في روايته.

وادّعى آخر: أنّ قوله " ثمّ توضّئي " من كلام عروة موقوفاً عليه.

وفيه نظرٌ؛ لأنّه لو كان كلامه. لقال ثمّ تتوضّأ بصيغة الإخبار , فلمّا أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع. وهو قوله " فاغسلي ".

ولَم ينفرد أبو معاوية بذلك , فقد رواه النّسائيّ من طريق حمّاد بن زيد عن هشام , وادّعى أنّ حمّاداً تفرّد بهذه الزّيادة، وأومأ مسلم أيضاً إلى ذلك. (١)

وليس كذلك، فقد رواه الدّارميّ من طريق حمّاد بن سلمة , والسّرّاج من طريق يحيى بن سليمٍ كلاهما عن هشام. (٢)

وفي الحديث دليل على أنّ المرأة إذا ميّزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه. ثمّ صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 369 (SanadKitab #17369, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.