Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 388

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث الثاني

الحديث الثاني

٣٩٩ - عن حذيفة بن اليمان ﵁ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: لا تلبسوا الْحرير ولا الدّيباج , ولا تشربوا في آنية الذّهب والفضّة , ولا تأكُلوا في صِحَافها، فإنّها لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة. (١)

قوله: (لا تلبسوا الحَرير) تقدّم الكلام عليه في الذي قبله

قوله: (ولا الديباج) الدّيباج نوعٌ من الحرير , وهو بكسر المهملة , وحكي فتحها.

وقال أبو عبيدة: الفتح مُولَّدٌ , أي: ليس بعربيٍّ.

قوله: (ولا تشربوا في آنية الذّهب والفضّة) ولهما من رواية الحكم عن ابن أبي ليلى , إنَّ النبي ﷺ نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة.

ووقع في رواية ابن عون عن مجاهد عند الشيخين بلفظ " لا تشربوا. ولا تلبسوا. وكذا عند أحمد من وجه آخر عن الحكم.

كذا وقع في معظم الرّوايات عن حذيفة الاقتصار على الشّرب.

ووقع عند أحمد من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى. بلفظ " نهى أن

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 388 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.