Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 390

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث الثاني

من الذّهب أو الفضّة، وإذا حرم الاتّخاذ فتحريم الاستعمال أولى.

والعلَّة المشار إليها ليست متّفقاً عليها، بل ذكروا للنّهي عدّة علل: منها ما فيه من كسر قلوب الفقراء، أو من الخيلاء والسّرف، ومن تضييق النّقدين.

تكميل: اختلف في الإناء الذي فيه شيء من ذلك , إمّا بالتّضبيب وإمّا بالخلط وإمّا بالطّلاء.

فورد فيه حديث. أخرجه الدّارقطنيّ والبيهقيّ عن ابن عمر رفعه: من شرب في آنيّة الذّهب والفضّة , أو إناء فيه شيء من ذلك , فإنّما يجرجر في جوفه نار جهنّم. قال البيهقيّ: المشهور عن ابن عمر موقوف عليه، ثمّ أخرجه كذلك.

وهو عند ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنه , أنّه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضّة , ولا ضبّة فضّة. ومن طريق أخرى عنه , أنّه كان يكره ذلك.

وفي " الأوسط " للطّبرانيّ من حديث أمّ عطيّة: نهى رسول الله ﷺ عن تفضيض الأقداح، ثمّ رخّص فيه للنّساء.

قال مُغلطاي: لا يطابق الحديثُ التّرجمةَ (١) إلَّا إن كان الإناء الذي سُقي فيه حذيفة كان مضبّباً , فإنّ الضّبّة موضع الشّفة عند الشّرب.

وأجاب الكرمانيّ: بأنّ لفظ مفضّض - وإن كان ظاهراً فيما فيه فضّة - لكنّه يشمل ما إذا كان متّخذاً كلّه من فضّة، والنّهي عن

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 390 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.