Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 375

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث الرابع والأربعون

قوله: (فأمرها أن تغتسل) زاد الإسماعيليّ " وتصلي " , ولمسلمٍ نحوه، وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدلّ على التّكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينةٍ فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة.

وقال الشّافعيّ: إنّما أمرها ﷺ أن تغتسل وتصلي، وإنّما كانت تغتسل لكل صلاة تطوّعاً، وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: لَم يذكر ابن شهاب أنّه ﷺ أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكنّه شيء فعلته هي.

وإلى هذا ذهب الجمهور , قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة، إلاَّ المتحيّرة، لكن يجب عليها الوضوء.

ويؤيّده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة , أنّ أمّ حبيبة استحيضت فأمرها ﷺ أن تنتظر أيّام أقرائها ثمّ تغتسل وتصلي، فإذا رأتْ شيئاً من ذلك توضّأت وصلَّت.

واستدل المُهلَّبيّ بقوله لها " هذا عرق " على أنّه لَم يوجب عليها الغسل لكل صلاة؛ لأنّ دم العرق لا يوجب غسلاً.

وأمّا ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزّهريّ في هذا الحديث " فأمرها بالغسل لكل صلاة ". فقد

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 375 (SanadKitab #17369, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.