Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 440

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث الرابع

هبيرة بن يريم - بتحتانيّةٍ أوّله وزن عظيم - عن عليّ , قال: نهاني رسول الله ﷺ عن خاتم الذّهب، وعن لبس القسّيّ، والميثرة الحمراء.

ولمسلم عن أبي بُرْدة، عن عليٍّ، قال: نَهاني النّبيّ ﷺ عن لبس القسّيّ، وعن جلوسٍ على المياثر، قال: والمياثر: شيءٌ كانت تجعله النّساء لبعولتهنّ على الرّحل كالقطائف الأرجوان.

قال أبو عبيد: المياثر الحمر التي جاء النّهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير.

وقال الطّبريّ: هي وعاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان.

وحكى في " المشارق " قولاً أنّها سروج من ديباج، وقولاً أنّها أغشية للسّروج من حرير، وقولاً أنّها تشبه المخدّة تحشى بقطنٍ , أو ريش يجعلها الرّاكب تحته، وهذا يوافق تفسير الطّبريّ.

والأقوال الثّلاثة.

يحتمل: أن لا تكون متخالفة بل الميثرة تطلق على كلّ منها، وتفسير أبي عبيد.

يحتمل: الثّاني والثّالث.

وقيل: المياثر جلود السباع.

قال النّوويّ: هو تفسير باطل مخالف لِمَا أطبق عليه أهل الحديث.

قلت: وليس هو بباطلٍ، بل يمكن توجيهه، وهو ما إذا كانت

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 440 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.