Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 449

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث الرابع

عبد الله بن سعد الدّشتكيّ عن أبيه قال: رأيت رجلاً على بغلة وعليه عمامة خزّ سوداء. وهو يقول: كسانيها رسول الله ﷺ.

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمّار بن أبي عمّار قال: أتت مروانَ بنَ الحكم مطارف خزّ، فكساها أصحاب رسول الله ﷺ.

والأصحّ في تفسير الخزّ أنّه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره.

وقيل: تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه.

وقيل: أصله اسم دابّة يقال لها الخرّ , سُمِّي الثّوب المتّخذ من وبره خزّاً لنعومته , ثمّ أطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الحرير.

وعلى هذا فلا يصحّ الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لَم يتحقّق أنّ الخزّ الذي لِبَسَه السّلف كان من المخلوط بالحرير. والله أعلم.

وأجاز الحنفيّة والحنابلة: لبس الخزّ ما لَم يكن فيه شهرة، وعن مالك الكراهة، وهذا كلّه في الخزّ.

وأمّا القزّ بالقاف بدل الخاء المعجمة.

فقال الرّافعيّ: عدّ الأئمّة القزّ من الحرير وحرّموه على الرّجال ولو كان كمد اللون، ونقل الإمام الاتّفاق عليه , لكن حكى المتولي في " التّتمّة " وجهاً أنّه لا يحرم , لأنّه ليس من ثياب الزّينة.

قال ابن دقيق العيد: إن كان مراده بالقزّ ما نطلقه نحن الآن عليه فليس يخرج عن اسم الحرير فيحرم، ولا اعتبار بكمودة اللون , ولا

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 449 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.