Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 385

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث التاسع والأربعون

الحديث التاسع والأربعون

٤٩ - عن معاذة , قالت: سألت عائشة ﵂ , فقلتُ: ما بال الحائضِ تقضي الصّومَ , ولا تقضي الصّلاةَ؟ فقالت: أحروريّةٌ أنتِ؟ فقلت: لستُ بحروريّةٍ , ولكنّي أسأل. فقالتْ: كان يصيبُنا ذلك , فنؤمَر بقضاء الصّومِ , ولا نُؤمَر بقضاءِ الصّلاةِ. (١)

قوله: (عن معاذة) هي بنت عبد الله العدويّة، وهي معدودةٌ في فقهاء التّابعين.

قوله: (سأَلتُ عائشة) في رواية لهما " أنّ امرأةً قالت لعائشة: أتَجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحروريّةٌ أنتِ؟ كنّا نحيض مع النّبيّ ﷺ فلا يأمرنا به أو قالت: فلا نفعله.

أتجزي بفتح أوّله، أي: أتقضي. وصلاتها بالنّصب على المفعوليّة، ويُروى أتُجزئ بضمّ أوّله والهمز، أي: أتكفي المرأة الصّلاة الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض؟. فصلاتها على هذا بالرّفع على الفاعليّة، والأولى أشهر.

قوله: (ولا تقضي الصّلاة) نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك، وروى عبد الرّزّاق عن معمر أنّه سأل الزّهريّ عنه , فقال: اجتمع النّاس عليه.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 385 (SanadKitab #17369, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.