Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 511

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث الثامن

به.

قوله: (فله سلبُه) السّلب بفتح المهملة واللام بعدها موحّدةٌ. هو ما يوجد مع المحارب من ملبوسٍ وغيره عند الجمهور.

وعن أحمد: لا تدخل الدّابّة.

وعن الشّافعيّ: يختصّ بأداة الحرب.

وإلى ما تضمّنه الحديث ذهب الجمهور، وهو أنّ القاتل يستحقّ السّلب. سواءٌ قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلاً فله سلبه أو لَم يقل ذلك، وهو ظاهر حديث أبي قتادة. وقال: إنّه فتوى من النّبيّ ﷺ , وإخبارٌ عن الحكم الشّرعيّ.

وعن المالكيّة والحنفيّة: لا يستحقّه القاتل إلَّا إن شرط له الإمام ذلك.

وعن مالكٍ: يخيّر الإمام بين أن يعطي القاتل السّلب أو يخمّسه. واختاره إسماعيل القاضي.

وعن إسحاق: إذا كثرت الأسلاب خمّست.

ومكحولٍ والثّوريِّ: يخمّس مطلقاً، وقد حُكي عن الشّافعيّ أيضاً. وتمسّكوا بعموم قوله: ﴿واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ لله خمسه﴾ ولَم يستثن شيئاً.

واحتجّ الجمهور بقوله ﷺ: من قتل قتيلاً فله سلبه. فإنّه خصّص ذلك العموم.

وتعقّب: بأنّه ﷺ لَم يقل من قتل قتيلاً فله سلبه إلَّا يوم حنينٍ، قال

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 511 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.