Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 518

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث التاسع

الشّافعيّة خلاف. أمّا لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتّفاقاً.

وفيه حجّة لِمَن قال: إنّ السّلب كلّه للقاتل.

وأجاب مَن قال لا يستحقّ ذلك إلَّا بقول الإمام: أنّه ليس في الحديث ما يدلّ على أحد الأمرين بل هو محتمل لهما، لكن أخرجه الإسماعيليّ من طريق محمّد بن ربيعة عن أبي العميس بلفظ " قام رجلٌ فأخبر النّبيّ ﷺ , أنّه عين للمشركين , فقال: من قتَلَه فله سلبه، قال: فأدركته فقتلته، فنفلني سلبه ".

فهذا يؤيّد الاحتمال الثّاني.

بل قال القرطبيّ: لو قال القاتل يستحقّ السّلب بمجرّد القتل , لَم يكن لقول النّبيّ ﷺ له سلبه أجمع , مزيدُ فائدة.

وتعقّب: باحتمال أن يكون هذا الحكم إنّما ثبت من حينئذٍ.

وقد استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب , لأنّ قوله تعالى ﴿واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ﴾ عامٌّ في كلّ غنيمة، فبيّن ﷺ بعد ذلك بزمنٍ طويلٍ أنّ السّلب للقاتل. سواء قيّدنا ذلك بقول الإمام أم لا.

وأمّا قول مالك: لَم يبلغني أنّ النّبيّ ﷺ قال ذلك إلَّا يوم حنينٍ.

فإن أراد أنّ ابتداء هذا الحكم كان يوم حنينٍ فهو مردود , لكن على غير مالك ممّن منعه، فإنّ مالكاً إنّما نفى البلاغ.

وقد ثبت في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أنّه قال لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة: إنّ النّبيّ ﷺ قضى بالسّلب للقاتل , وكانت

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 518 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.