Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 523

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث العاشر

والنّفل زيادةٌ يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة، ومنه نفل الصّلاة. وهو ما عدا الفرض.

واختلف الرّواة في القسْم والتّنفيل , هل كانا جميعاً من أمير ذلك الجيش , أو من النّبيّ ﷺ , أو أحدهما من أحدهما؟.

فرواية ابن إسحاق صريحةٌ أنّ التّنفيل كان من الأمير , والقسْم من النّبيّ ﷺ.

وظاهر رواية الليث عن نافعٍ عند مسلمٍ , أنّ ذلك صدر من أمير الجيش، وأنّ النّبيّ ﷺ كان مقرّراً لذلك. مجيزاً له لأنّه قال فيه: ولَم يغيّره النّبيّ ﷺ.

وفي رواية عبد الله بن عمر عنده أيضاً " ونفَّلنا رسول الله ﷺ بعيراً بعيراً " وهذا يمكن أن يُحمل على التّقرير. فتجتمع الرّوايتان.

قال النّوويّ: معناه أنّ أمير السّريّة نفلهم فأجازه النّبيّ ﷺ , فجازت نسبته لكلٍّ منهما.

وفي الحديث أنّ الجيش إذا انفرد منه قطعةٌ فغنموا شيئاً كانت الغنيمة للجميع. قال ابن عبد البرّ: لا يختلف الفقهاء في ذلك، أي: إذا خرج الجيش جميعه ثمّ انفردت منه قطعةٌ. انتهى

وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام. فإنّه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدوّ.

بل قال ابن دقيق العيد: إنّ الحديث يستدلّ به على أنّ المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 523 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.