Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 528

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

٤١٤ - عن ابن عمر ﵁ عن النبيّ ﷺ قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين، يُرفع لكل غادرٍ لواءٌ، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان. (١)

قوله: (يرفع لكل غادرٍ) في رواية للبخاري " لكل غادرٍ لواءٌ يُنصب بغدرته يوم القيامة " , وله أيضاً " يعرف به " , ولمسلم من حديث أبي سعيد " يرفع له بقدر غدرته " , وله من حديثه من وجه آخر " عند استه ".

والغدر حرام باتّفاقٍ، سواء كان في حقّ المسلم أو الذّمّيّ. وسواء كان من بر لفاجر أو بر , أو من فاجر لبر أو فاجر.

قال ابن المنير: كأنّه عومل بنقيض قصده , لأنّ عادة اللواء أن يكون على الرّأس فنصب عند السّفل زيادة في فضيحته، لأنّ الأعين غالباً تمتدّ إلى الألوية فيكون ذلك سبباً لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم فيزداد بها فضيحته. انتهى

وقال الكرمانيّ: الرّفع والنّصب هنا بمعنىً واحد، يعني لأنّ الغرض إظهار ذلك.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 528 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.