Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 551

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث الخامس عشر

ويلتحق به جواز إضافة أعمال البرّ إلى أربابها. وإنّما أورد البخاري التّرجمة بلفظ الاستفهام (١) لينبّه على أنّ فيه احتمالاً.

إذ يحتمل: أن يكون ذلك قد علِمَه النّبيّ ﷺ. بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه.

ويحتمل: أن يكون ذلك ممّا حدث بعده.

والأوّل أظهر. والجمهور على الجواز.

والمخالف في ذلك إبراهيم النّخعيّ. فيما رواه ابن أبي شيبة عنه , أنّه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان , ويقول: مصلَّى بني فلان لقوله تعالى ﴿وأنّ المساجد لله﴾.

وجوابه: أنّ الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك.

قوله: (قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى) في رواية لهما " وأنّ عبد الله بن عمر كان ممّن سابق بها " , وزاد الإسماعيليّ من طريق إسحاق - وهو الأزرق - عن الثّوريّ عن عبيد الله عن نافع في آخره: قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى , فوثب بي فرسي جداراً.

وأخرجه مسلم من طريق أيّوب عن نافعٍ. وقال فيه: فسبقت النّاس فطفَّفَ بي الفرس مسجد بني زريق. أي: جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية , وأصل التّطفيف مجاوزة الحدّ.

قوله: (قال سفيان: من الْحفياء إلى ثنيّة الوداع: خمسة أميالٍ أو ستةٌ، ومن ثنيِّة الوداع إلى مسجد بني زريقٍ: ميلٌ) سفيان هو الثّوريّ

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 551 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.