Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 557

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث السادس عشر

فلم يجزه ".

قوله: (وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني). أي: أمضاه وأذن له في القتال.

وقال الكرمانيّ: أجازه من الإجازة , وهي الأنفال , أي: أسهم له.

قلت: والأوّل أولى.

ويردّ الثّاني هنا , أنّه لَم يكن في غزوة الخندق غنيمةٌ يحصل منها نفلٌ.

وفي حديث أبي واقدٍ الليثيّ: رأيت رسول الله ﷺ يعرض الغلمان وهو يحفر الخندق، فأجاز من أجاز وردّ من ردّ إلى الذّراريّ.

فهذا يوضّح أنّ المراد بالإجازة الإمضاء للقتال، لأنّ ذلك كان في مبدأ الأمر قبل حصول الغنيمة أن لو حصلت غنيمةٌ، والله أعلم.

ولَم تختلف الرّواة عن عبيد الله بن عمر في ذلك وهو الاقتصار على ذكر أُحدٍ والخندق، وكذا أخرجه ابن حبّان من طريق مالك عن نافع.

وأخرجه ابن سعد في " الطّبقات " عن يزيد بن هارون عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر. فزاد فيه ذكر بدر. ولفظه " عُرضت على رسول الله ﷺ يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة فردّني، وعرضت عليه يوم أحد ". الحديث.

قال ابن سعد: قال يزيد بن هارون: ينبغي أن يكون في الخندق ابن ستّ عشرة سنة. انتهى

وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذا، وإنّما بناه على قول ابن إسحاق، وأكثر أهل السّير: أنّ الخندق كانت في سنة خمس

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 557 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.