Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 565

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث السابع عشر

النّبيّ ﷺ أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهماً , فكان للفارس ثلاثة أسهمٍ.

وللنّسائيّ من حديث الزّبير , أنّ النّبيّ ﷺ ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهماً له وسهماً لقرابته.

قال محمّد بن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار , ونُقل عنه أنّه قال: أكره أنّ أفضّل بهيمة على مسلم. وهي شبهةٌ ضعيفةٌ , لأنّ السّهام في الحقيقة كلها للرّجل.

قلت: لو لَم يثبت الخبر لكانت الشّبهة قويّة , لأنّ المراد المفاضلة بين الرّاجل والفارس فلولا الفرس ما ازداد الفارس سهمين عن الرّاجل , فمن جعل للفارس سهمين , فقد سوّى بين الفرس وبين الرّجل.

وقد تعقّب هذا أيضاً: لأنّ الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان. فلمّا خرج هذا عن الأصل بالمساواة , فلتكن المفاضلة كذلك.

وقد فضّل الحنفيّة الدّابّة على الإنسان في بعض الأحكام , فقالوا: لو قتل كلبَ صيدٍ قيمته أكثر من عشرة آلافٍ أدّاها , فإن قتل عبداً مسلماً لَم يؤدّ فيه إلَّا دون عشرةٍ آلاف درهم.

والحقّ. أنّ الاعتماد في ذلك على الخبر , ولَم ينفرد أبو حنيفة بما قال , فقد جاء عن عمر وعليّ وأبي موسى , لكنّ الثّابت عن عمر وعليّ كالجمهور من حيث المعنى بأنّ الفرس يحتاج إلى مؤنةٍ لخدمتها وعلفها , وبأنّه يحصل بها من الغنى في الحرب ما لا يخفى.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 565 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.