Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 581

  1. كتاب العتق
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الأول

ينتقل للوارث ويصير الميّت معسراً، وعن المالكيّة رواية.

وحجّة الجمهور مع مفهوم الخبر , أنّ السّراية على خلاف القياس فيختصّ بمورد النّصّ، ولأنّ التّقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات فيقتضي التّخصيص بصدور أمر يجعل إتلافاً.

ثمّ ظاهر قوله: " من أعتق " وقوع العتق منجّزاً , وأجرى الجمهور المعلَّق بصفةٍ إذا وجدت مجرى المنجّز.

تكميل: ادّعى ابن حزم. أنّ لفظ العبد في اللّغة يتناول الأمة.

وفيه نظرٌ، ولعله أراد المملوك.

وقال القرطبيّ: العبد اسم للمملوك الذّكر بأصل وضعه، والأمة اسم لمؤنّثه بغير لفظه، ومن ثَمّ قال إسحاق: إنّ هذا الحكم لا يتناول الأنثى، وخالفه الجمهور. فلم يفرّقوا في الحكم بين الذّكر والأنثى , إمّا لأنّ لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى: ﴿إلَّا آتي الرّحمن عبداً﴾ فإنّه يتناول الذّكر والأنثى قطعاً، وإمّا على طريق الإلحاق لعدم الفارق.

قال: وحديث ابن عمر من طريق موسى بن عقبة عن نافع عنه , أنّه كان يفتي في العبد والأمة يكون بين الشّركاء " الحديث، وقد قال في آخره: يخبر ذلك عن النّبيّ ﷺ. (١) فظاهره أنّ الجميع مرفوع.

وقد رواه الدّارقطنيّ من طريق الزّهريّ عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: من كان له شرك في عبد أو أمة " الحديث.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 581 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.