Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 595

  1. كتاب العتق
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الثاني

قول النّبيّ ﷺ، وإنّما هو من قول قتادة. ونقل الخلال في " العلل " عن أحمد أنّه ضعّف رواية سعيد في الاستسعاء، وضعّفها أيضاً الأثرم عن سليمان بن حرب، واستند إلى أنّ فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضّرر على الشّريك.

قال: فلو كان الاستسعاء مشروعاً للزم أنّه لو أعطاه مثلاً كل شهر درهمين أنّه يجوز ذلك، وفي ذلك غاية الضّرر على الشّريك. انتهى.

وبمثل هذا لا تُرد الأحاديث الصّحيحة.

قال النّسائيّ: بلغني أنّ همّاماً رواه فجعل هذا الكلام , أي: الاستسعاء من قول قتادة.

وقال الإسماعيليّ: قوله " ثمّ استسعي العبد " ليس في الخبر مسنداً، وإنّما هو قول قتادة مدرج في الخبر على ما رواه همّام.

وقال ابن المنذر والخطّابيّ: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن.

قلت: ورواية همّام. قد أخرجها أبو داود عن محمّد بن كثير عنه عن قتادة , لكنّه لَم يذكر الاستسعاء أصلاً , ولفظه " أنّ رجلاً أعتق شقصاً من غلام، فأجاز النّبيّ ﷺ عتقه وغرّمه بقيّة ثمنه ".

نعم. رواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن همّام فذكر فيه السّعاية وفصَلَها من الحديث المرفوع. أخرجه الإسماعيليّ وابن المنذر والدّارقطنيّ والخطّابيّ والحاكم في " علوم الحديث " والبيهقيّ والخطيب في " الفصل والوصل " كلّهم من طريقه , ولفظه مثل

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 595 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.