Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 601

  1. كتاب العتق
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الثاني

واحتجّ من أبطل الاستسعاء بحديث عمران بن حصينٍ عند مسلم , أنّ رجلاً أعتق ستّة مملوكين له عند موته لَم يكن له مال غيرهم، فدعاه رسول الله ﷺ , فجزّأهم أثلاثاً , ثمّ أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة.

ووجه الدّلالة منه: أنّ الاستسعاء لو كان مشروعاً لنجّز من كلّ واحد منهم عتق ثلثه , وأَمَرَه بالاستسعاء في بقيّة قيمته لورثة الميّت.

وأجاب من أثبت الاستسعاء: بأنّها واقعة عينٍ.

فيحتمل: أن يكون قبل مشروعيّة الاستسعاء.

ويحتمل: أن يكون الاستسعاء مشروعاً إلَّا في هذه الصّورة , وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه.

وقد أخرج عبد الرّزّاق بإسنادٍ رجاله ثقات عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة , أنّ رجلاً منهم أعتق مملوكاً له عند موته وليس له مال غيره , فأعتق رسول الله ﷺ ثلثه , وأمره أن يسعى في الثّلثين.

وهذا يعارض حديث عمران، وطريق الجمع بينهما ممكن.

واحتجّوا أيضاً: بما رواه النّسائيّ من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ " من أعتق عبداً وله فيه شركاء وله وفاء فهو حرّ , ويضمن نصيب شركائه بقيمته لِمَا أساء من مشاركتهم , وليس على العبد شيء ".

والجواب مع تسليم صحّته: أنّه مختصّ بصورة اليسار لقوله فيه " وله وفاء "، والاستسعاء إنّما هو في صورة الإعسار كما تقدّم فلا

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 601 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.