Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 73

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الحادي عشر

والله أعلم.

وقال البيضاويّ (١): اختلفوا في جواز الصّلاة بعد الصّبح والعصر وعند الطّلوع والغروب وعند الاستواء، فذهب داود إلى الجواز مطلقاً , وكأنّه حمل النّهي على التّنزيه.

قلت: بل المحكيّ عنه أنّه ادّعى النّسخ كما تقدّم.

قال (٢): وقال الشّافعيّ: تجوز الفرائض وما له سبب من النّوافل.

وقال أبو حنيفة: يحرم الجميع سوى عصر يومه، وتحرم المنذورة أيضاً.

وقال مالك: تحرم النّوافل دون الفرائض، ووافقه أحمد، لكنّه استثنى ركعتي الطّواف.

وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة.

وهو مُتعقّب. فروى سعيد بن منصور من طريق أيّوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصّبح وبعد صلاة العصر يقول: ما صلّيتا لوقتهما " وما في قوله " ما صلّيتا " ظرفيّة.

يدلّ عليه رواية مالك عن نافع قال: كان ابن عمر يُصلِّي على الجنازة بعد الصّبح والعصر إذا صلّيتا لوقتهما. ومقتضاه أنّهما إذا أخّرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يُصلَّى عليها حينئذٍ.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 73 (SanadKitab #17369, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.