Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 87

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الثاني عشر

قوله ﷺ لعمر " والله ما صليتها " ويمكن الجمع بينهما بتكلّفٍ.

وقيل: كان عمداً لكونهم شغلوه فلم يمكّنوه من ذلك، وهو أقرب، لا سيّما وقد وقع عند أحمد والنّسائيّ من حديث أبي سعيد , أنّ ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف (فرجالاً أو ركباناً).

وادعى بعضهم أنّ تأخيره ﷺ للصّلاة يوم الخندق دالٌّ على نسخ صلاة الخوف.

قال ابن القصّار: وهو قول من لا يعرف السّنن، لأنّ صلاة الخوف أنزلت بعد الخندق , فكيف ينسخ الأوّل الآخر؟. فالله المستعان.

قوله: (بطحان) بضمّ أوّله وسكون ثانيه: وادٍ بالمدينة. وقيل هو بفتح أوّله وكسر ثانيه. حكاه أبو عبيدٍ البكريّ.

قوله: (فصلَّى العصر) وقع في الموطّأ من طريق أخرى. أنّ الذي فاتهم الظّهر والعصر، وفي حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه. الظّهر والعصر والمغرب، وأنّهم صلَّوا بعد هوِيٍّ من الليل.

وفي حديث ابن مسعود عند التّرمذيّ والنّسائيّ , أنّ المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات يوم الخندق حتّى ذهب من الليل ما شاء الله.

وفي قوله " أربع " تجوّزٌ. لأنّ العشاء لَم تكن فاتت.

قال اليعمريّ: من النّاس من رجّح ما في الصّحيحين، وصرّح بذلك ابن العربيّ فقال: إنّ الصّحيح أنّ الصّلاة التي شغل عنها

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 87 (SanadKitab #17369, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.