Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 112

  1. كتاب الصلاة
  2. باب فضل الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الخامس عشر

شرطاً فيها، وقد قيل إنّه الغالب. ولَمّا كان الوجوب قد ينفكّ عن الشّرطيّة , قال أحمد: إنّها واجبة غير شرط. انتهى

القول الثالث: ظاهر نصّ الشّافعيّ أنّها فرض كفاية، وعليه جمهور المتقدّمين من أصحابه , وقال به كثير من الحنفيّة والمالكيّة.

القول الرابع: المشهور عند الباقين أنّها سنّة مؤكّدة.

وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبةٍ:

الأول: ما تقدّم.

الثاني: ونقله إمام الحرمين عن ابن خزيمة، والذي نقله عنه النّوويّ الوجوب حسبما قال ابن بزيزة , إنّ بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه ﷺ همّ بالتّوجّه إلى المتخلفين , فلو كانت الجماعة فرض عين ما همّ بتركها إذا توجّه.

وتعقّب: بأنّ الواجب يجوز تركه لِمَا هو أوجب منه.

قلت: وليس فيه أيضاً دليل على أنّه لو فعل ذلك لَم يتداركها في جماعة آخرين.

الثالث: ما قال ابن بطّالٍ وغيره: لو كانت فرضاً لقال حين توعّد بالإحراق من تخلف عن الجماعة لَم تجزئه صلاته، لأنّه وقت البيان.

وتعقّبه ابن دقيق العيد: بأنّ البيان قد يكون بالتّنصيص , وقد يكون بالدّلالة، فلمَّا قال ﷺ: لقد هممت إلخ. دلَّ على وجوب الحضور وهو كافٍ في البيان.

الرابع: ما قال الباجيّ وغيره: إنّ الخبر ورد مورد الزّجر وحقيقته

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 112 (SanadKitab #17369, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.