الحديث السادس عشر
٦٥ - عن عبد الله بن عمر ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: إذا استأذنتْ أحدَكم امرأتُه إلى المسجد فلا يَمنعْها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعَهنّ , قال: فأقبل عليه عبد الله , فسبَّه سبَّاً سيّئاً , ما سمعته سبَّه مثله قطّ , وقال: أخبرك عن رسول الله ﷺ وتقول: والله لنمنعهنّ؟. (١). وفي لفظٍ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
قوله: (إذا استأذنت أحدَكم امرأتُه إلى المسجد) وللبخاري من رواية حنظلة عن سالم " إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد " , ولَم يذكر أكثر الرّواة عن حنظلة قوله " بالليل " كذلك أخرجه مسلم وغيره.
وقد اختلف فيه على الزّهريّ عن سالم عن أبيه أيضاً.
فأورده البخاري من رواية معمر , ومسلم من رواية يونس بن يزيد , وأحمد من رواية عقيل والسّرّاج من رواية الأوزاعيّ كلّهم من الزّهريّ بغير تقييد، وكذا أخرجه البخاري في النّكاح عن عليّ بن المدينيّ عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ بغير قيد.