Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 157

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. الحديث العشرون

، وكأنّه صبغ بحمرةٍ قبل أن يجعل قبّة.

قوله: (فخرج بلال بوضوء) بفتح الواو , أي: الماء الذي توضأ به.

قوله: (فمن ناضح ونائل) في رواية لهما " رأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمَن أصاب منه شيئاً تمسح به، ومَن لَم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه ".

وللبخاري " فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به " كأنّهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه.

ويحتمل: أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه ﷺ.

وفيه دلالة بيّنة على طهارة الماء المستعمل. وأخرج ابن أبي شيبة والدّارقطنيّ والبخاري معلَّقاً من طريق قيس بن أبي حازم عن جرير , أنه كان يستاك , ويغمس رأس سواكه في الماء , ثمّ يقول لأهله: توضّئوا بفضله، لا يرى به بأساً.

وإنّما أراد البخاريّ (١) أنّ صنيعه ذلك لا يغيّر الماء، وكذا مجرّد الاستعمال لا يغيّر الماء فلا يمتنع التّطهّر به. وقد صحَّحه الدّارقطنيّ بلفظ " كان يقول لأهله: توضّئوا من هذا الذي أدخل فيه سواكي ".

وقد روي مرفوعاً، أخرجه الدّارقطنيّ من حديث أنس , أنّ النّبيّ ﷺ كان يتوضّأ بفضل سواكه. وسنده ضعيف.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 157 (SanadKitab #17369, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.