Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 174

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. الحديث الواحد والعشرون

معاً فمنع منه قومٌ، ويقال: إنّ أوّل من أحدثه بنو أُميَّة.

وقال الشّافعيّة: لا يكره إلاَّ إن حصل من ذلك تهويشٌ (١).

واستدل به على جواز اتّخاذ مؤذّنين في المسجد الواحد، قال ابن دقيق العيد: وأمّا الزّيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرّضٌ له. انتهى.

ونصّ الشّافعيّ على جوازه. ولفظه: ولا يتضيّق ﷺ إن أذّن أكثر من اثنين، وعلى جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت وفيه أوجهٌ، واختلف فيه التّرجيح، وصحّح النّوويّ في كتبه أنّ للأعمى والبصير اعتمادَ المؤذّن الثّقة.

وفي الحديث

وهو القول الأول: جواز شهادة الأعمى، وهو قول مالكٍ والليث , سواءٌ علم ذلك قبل العمى أو بعده.

القول الثاني: فصّل الجمهور. فأجازوا ما تحمّله قبل العمى لا بعده , وكذا ما يتنزّل فيه منزلة المبصر , كأن يشهد شخصٌ بشيءٍ , ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه.

القول الثالث: عن الحَكَمِ يجوز في الشّيء اليسير دون الكثير.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 174 (SanadKitab #17369, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.