Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 62

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الرابع

الوضوء، قاله الخطّابيّ صاحب الخصال من الشّافعيّة.

قوله: (فليستنشِقْ بِمنْخرَيه (١) منَ الماء) الاستنشاق من سنن الوضوء اتفاقاً لكل من استيقظ أو كان مستيقظاً.

وقالت طائفة بوجوبه في الغسل. وطائفة بوجوبه في الوضوء أيضاً.

وهل تتأدى السنة بمجرده بغير استنثار أم لا؟. خلاف. وهو محلُّ بحثٍ وتأمُّل , والذي يظهر أنها لا تتم الاَّ به لِما تقدم. والله أعلم

تكميل: هذا الحديث بهذا اللفظ من الأصول التي لم يوصلها البخاري. وقد أخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة.

ورويناه في مصنف عبد الرزاق , وفي " نسخة همام " من طريق الطبراني عن إسحاق عنه عن معمر عن همام. ولفظه: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره الماء ثم ليستنثر.

وورد تمييز الصائم من غيره في المبالغة في ذلك كما رواه أصحاب السنن وصحَّحه ابن خزيمة وغيره من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه , أنَّ النبي ﷺ قال له: بالغ في الاستنشاق إلاَّ أن تكون صائماً.

وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا بأس بالسعوط (٢) للصائم

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 62 (SanadKitab #17369, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.