Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 237

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث الثلاثون

, ومسلم من رواية يونس بن عبيدٍ والرّبيع بن مسلم كلّهم عن محمّد بن زياد بغير تردّد.

فأمّا الحمّادان فقالا " رأس " , وأمّا يونس فقال " صورة " , وأمّا الرّبيع فقال " وجه "، والظّاهر أنّه من تصرّف الرّواة.

قال عياض: هذه الرّوايات متّفقة , لأنّ الوجه في الرّأس ومعظم الصّورة فيه.

قلت: لفظ الصّورة يطلق على الوجه أيضاً، وأمّا الرّأس فرواتها أكثر , وهي أشمل فهي المعتمدة، وخصّ وقوع الوعيد عليها لأنّ بها وقعت الجناية. وهي أشمل.

وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرّفع قبل الإمام لكونه توعّد عليه بالمسخ وهو أشدّ العقوبات، وبذلك جزم النّوويّ في " شرح المهذّب ".

ومع القول بالتّحريم.

القول الأول: الجمهور على أنّ فاعله يأثم. وتجزئ صلاته.

القول الثاني: عن ابن عمر تبطل , وبه قال أحمد في رواية , وأهل الظّاهر بناءً على أنّ النّهي يقتضي الفساد.

وفي المغني عن أحمد أنّه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث، قال: ولو كانت له صلاة لرجي له الثّواب ولَم يخش عليه العقاب.

واختلف في معنى الوعيد المذكور.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 237 (SanadKitab #17369, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.