Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 266

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث الرابع والثلاثون

الحديث الرابع والثلاثون

٨٣ - عن أبي هريرة ﵁ , أنّ رسول الله ﷺ , قال: إذا أمّن الإمام فأمّنوا , فإنّه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة , غُفر له ما تقدّم من ذنبه. (١)

قوله: (إذا أمَّن الإمام فأمّنوا) ظاهرٌ في أنّ الإمام يؤمّن.

وقيل: معناه إذا دعا، والمراد دعاء الفاتحة من قوله: (اهدنا) إلى آخره بناءً على أنّ التّأمين دعاءٌ.

وقيل: معناه إذا بلغ إلى موضعٍ استدعى التّأمين , وهو قوله: (ولا الضّالين)

ويردُّ ذلك التّصريح بالمراد في حديث الباب.

واستدل به على مشروعيّة التّأمين للإمام.

قيل: وفيه نظرٌ , لكونها قضيّةً شرطيّةً.

وأجيب: بأنّ التّعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع.

وخالف مالكٌ في إحدى الرّوايتين عنه , وهي رواية ابن القاسم. فقال: لا يؤمّن الإمام في الجهريّة، وفي روايةٍ عنه: لا يؤمّن مطلقاً.

وأجاب عن حديث ابن شهابٍ هذا: بأنّه لَم يره في حديثٍ غيره.

وهي عِلَّة غير قادحةٍ فإنّ ابن شهابٍ إمامٌ لا يضرّه التّفرّد، مع ما

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 266 (SanadKitab #17369, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.