Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 70

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث السابع

الحديث السادس

٦ - عن أبي هريرة ﵁ , أنّ رسول الله ﷺ قال: إذا شَرِب الكلب في إناء أحدِكم فليغسله سبعاً. (١) ولمسلمٍ: أُوْلاهنّ بالتّراب. (٢)

الحديث السابع

٧ - ولمسلم في حديث عبد الله بن مغفّلٍ , أنّ رسول الله ﷺ قال: إذا ولَغَ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً , وعفِّروه الثّامنة بالتّراب. (٣)

قوله: (إذا شرب) كذا هو في الموطّأ أيضاً عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه " إذا ولغ "، وهو المعروف في اللّغة، يقال ولغ يلغ - بالفتح فيهما - إذا شرب بطرف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحرّكه.

وقال ثعلب: هو أن يُدخل لسانه في الماء وغيره من كلّ مائع فيحرّكه، زاد ابن درستويه: شرب أو لَم يشرب.

وقال ابن مكّيٍّ: فإن كان غير مائع يقال لعقه.

وقال المطرّزيّ: فإن كان فارغاً يقال لحسه.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 70 (SanadKitab #17369, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.