الحديث السادس
٦ - عن أبي هريرة ﵁ , أنّ رسول الله ﷺ قال: إذا شَرِب الكلب في إناء أحدِكم فليغسله سبعاً. (١) ولمسلمٍ: أُوْلاهنّ بالتّراب. (٢)
الحديث السابع
٧ - ولمسلم في حديث عبد الله بن مغفّلٍ , أنّ رسول الله ﷺ قال: إذا ولَغَ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً , وعفِّروه الثّامنة بالتّراب. (٣)
قوله: (إذا شرب) كذا هو في الموطّأ أيضاً عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه " إذا ولغ "، وهو المعروف في اللّغة، يقال ولغ يلغ - بالفتح فيهما - إذا شرب بطرف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحرّكه.
وقال ثعلب: هو أن يُدخل لسانه في الماء وغيره من كلّ مائع فيحرّكه، زاد ابن درستويه: شرب أو لَم يشرب.
وقال ابن مكّيٍّ: فإن كان غير مائع يقال لعقه.
وقال المطرّزيّ: فإن كان فارغاً يقال لحسه.