Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 351

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث السادس والأربعون

يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض، ثم قام.

وفيه الاعتماد على الأرض عند القيام من السّجود أو الجلوس.

وروي بخلاف ذلك، فعند سعيد بن منصور بإسنادٍ ضعيف عن أبي هريرة , أنّه ﷺ كان ينهض على صدور قدميه، وعن ابن مسعود مثله بإسنادٍ صحيحٍ، وعن إبراهيم , أنّه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض.

قال الكرمانيّ: بيان الكيفيّة مستفاد من قوله " جلس واعتمد على الأرض , ثمّ قام " فكأنّه يقوم معتمداً عن جلوسٍ لا عن سجود.

وقيل: يستفاد من الاعتماد أنّه يكون باليد لأنّه افتعال من العماد والمراد به الاتّكاء وهو باليد.

وروى عبد الرّزّاق عن ابن عمر , أنّه كان يقوم إذا رفع رأسه من السّجدة معتمداً على يديه قبل أن يرفعهما.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 351 (SanadKitab #17369, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.