ثوب لرئي. قاله القرطبيّ.
واختلف في المراد بوصف إبطيه بالبياض.
فقيل: لَم يكن تحتهما شعر فكانا كلون جسده.
وقيل: لَم يكن تحت إبطيه شعر البتّة.
وفيه نظرٌ. فقد حكى المحبّ الطّبريّ في الاستسقاء من الأحكام له: أنّ من خصائصه ﷺ أنّ الإبط من جميع النّاس متغيّر اللون غيره (١).
وقيل: كان لدوام تعهّده له لا يبقى فيه شعر.
ووقع عند مسلم في حديث " حتّى رأينا عفرة إبطيه " ولا تنافي بينهما لأنّ الأعفر ما بياضه ليس بالنّاصع، وهذا شأن المغابن يكون لونها في البياض دون لون بقيّة الجسد.
واستدل بإطلاقه على استحباب التّفريج في الرّكوع أيضاً، وفيه نظرٌ , لأنّ في رواية قتيبة عن بكر بن مضر , التّقييد بالسّجود، أخرجه البخاري، والمطلق إذا استعمل في صورة اكتفي بها.