Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 436

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. الحديث الستون

قلت: هو في حديث أبي موسى وابن عمر (١) كما قال، بخلاف حديث أبي هريرة.

وجمع الإسماعيليّ بأنّ النّهي مقيّد بما إذا كان في الصّلاة أو قاصداً لها , إذ منتظر الصّلاة في حكم المُصلِّي، وأحاديث الباب الدّالة على الجواز خالية عن ذلك.

أمّا الأوّلان فظاهران، وأمّا حديث أبي هريرة. فلأنّ تشبيكه إنّما وقع بعد انقضاء الصّلاة في ظنّه، فهو في حكم المنصرف من الصّلاة.

والرّواية التي فيها النّهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة كما قدّمنا، فهي غير معارضةٍ لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطّال.

واختلف في حكمة النّهي عن التّشبيك.

فقيل: لكونه من الشّيطان كما تقدّم في رواية ابن أبي شيبة.

وقيل: لأنّ التّشبيك يجلب النّوم , وهو من مظانّ الحدث.

وقيل: لأنّ صورة التّشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبّه عليه في حديث ابن عمر , فكره ذلك لمن هو في حكم الصّلاة حتّى لا يقع في المنهيّ عنه , وهو قوله ﷺ للمصلين " ولا تختلفوا فتختلف

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 436 (SanadKitab #17369, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.