Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 470

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي
  3. الحديث الثالث والستون

الحديث الثالث والستون

١١٢ - عن أبي سعيدٍ الخدريّ ﵁ , قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا صلَّى أحدكم إلى شيءٍ يستره من النّاس , فأراد أحدٌ أن يَجتازَ بين يديه فليدفعه. فإنْ أَبَى فليقاتله , فإنّما هو شيطانٌ. (١)

قوله: (إلى شيء يستره) هذا لفظ سليمان بن المغيرة عن حميد , وللبخاري من طريق يونس عن حميد بن هلال: إذا مرّ بين يدي أحدكم شيءٌ وهو يُصلِّي " وليس فيه تقييد الدّفع بما إذا كان المُصلِّي يُصلِّي إلى سترة.

وذكر الإسماعيليّ: أنّ سليم بن حيّان (٢) تابع يونسَ عن حميدٍ على عدم التّقييد.

قلت: والمطلق في هذا محمول على المقيّد؛ لأنّ الذي يُصلِّي إلى غير

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 470 (SanadKitab #17369, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.