Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 474

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي
  3. الحديث الثالث والستون

صلاته من المارّ.

قال: وهل المقاتلة لخللٍ يقع في صلاة المُصلِّي من المرور، أو لدفع الإثم عن المارّ؟ الظّاهر الثّاني. انتهى.

وقال غيره: بل الأوّل أظهر؛ لأنّ إقبال المُصلِّي على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره.

وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود , أنّ المرور بين يدي المُصلِّي يقطع نصف صلاته , وروى أبو نعيم عن عمر: لو يعلم المُصلِّي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه , ما صلَّى إلاَّ إلى شيءٍ يستره من النّاس.

فهذان الأثران مقتضاهما أنّ الدّفع لخللٍ يتعلق بصلاة المُصلِّي، ولا يختصّ بالمارّ، وهما - وإن كانا موقوفين لفظاً - فحكمهما حكم الرّفع؛ لأنّ مثلهما لا يقال بالرّأي.

فائدة: روى الشيخان عن سهل بن سعد السَّاعدي قال: كان بين مصلى رسول الله ﷺ وبين الجدار ممر الشاة.

قال ابن بطال: هذا أقلُّ ما يكون بين المصلي وسترته، يعني قدر ممر الشاة، وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال , أنَّ النبي ﷺ صلَّى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. أخرجه البخاري.

وجمع الداودي: بأنَّ أقلَّه ممر الشاة. وأكثره ثلاثة أذرع.

وجمع بعضهم: بأنَّ الأول في حال القيام والقعود والثاني في حال الركوع والسجود.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 474 (SanadKitab #17369, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.