Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 534

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع
  3. الحديث الرابع والسبعون

عن أبي الزّبير.

قلت: هذا لا ينافي التّفسير المتقدّم , إذ لا يلزم من كونه لَم يكن بأرضهم أن لا يجلب إليهم، حتّى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدّمة على رواية النّافي، والله أعلم

قال ابن بطّال: هذا يدلّ على إباحة أكل الثّوم، لأنّ قوله " من أكل " لفظ إباحة.

وتعقّبه ابن المنير: بأنّ هذه الصّيغة إنّما تعطي الوجود لا الحكم، أي: من وجد منه الأكل، وهو أعمّ من كونه مباحاً أو غير مباح.

وفي حديث أبي سعيد عند مسلم الدّلالة على عدم تحريمه , أنَّ النبي ﷺ قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً، فلا يقربنا في المسجد , فقال الناس: حرمت، حرمت، فبلغ ذاك النبيَّ ﷺ فقال: أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحلَّ الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها.

قوله: (فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا) شكّ من الرّاوي وهو الزّهريّ، ولَم تختلف الرّواة عنه في ذلك

قوله: (وليقعد في بيته) بواو العطف، وكذا لمسلمٍ، ولإبي ذر " أو ليقعد في بيته " بالشّكّ أيضاً , وهي أخصّ من الاعتزال , لأنّه أعمّ من أن يكون في البيت أو غيره.

قوله: (وأتي بقدرٍ) وللبخاري " وأنّ النّبيّ ﷺ أتي بقدر " هذا حديث آخر، وهو معطوف على الإسناد المذكور، والتّقدير. وحدّثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب،

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 534 (SanadKitab #17369, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.