Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 2, halaman 542

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع
  3. الحديث الرابع والسبعون

عن نافع عن ابن عمر , أنَّ النبي ﷺ قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا " , قوله قال (في غزوة خيبر) قال الداودي: أي حين أراد الخروج , أو حين قدم.

وتعقبه ابن التين. بأن الصواب أنه قال ذلك وهو في الغزاة نفسها , قال: ولا ضرورة تمنع أن يخبرهم بذلك في السفر. انتهى.

فكأنَّ الذي حمل الداوديَّ على ذلك. قوله في الحديث: فلا يقربن مسجدنا. لأنَّ الظاهر أنَّ المراد به مسجد المدينة فلهذا حمل الخبر على ابتداء التوجه إلى خيبر أو الرجوع إلى المدينة , لكن حديث أبي سعيد عند مسلم دلَّ على أنّ القول المذكور صدر منه ﷺ عقب فتح خيبر.

فعلى هذا فقوله " مسجدنا " يريد به المكان الذي أعدّ ليصلِّي فيه مدّة إقامته هناك , أو المراد بالمسجد الجنس , والإضافة إلى المسلمين. أي: فلا يقربنّ مسجد المسلمين

ويؤيّده رواية أحمد عن يحيى القطّان فيه بلفظ " فلا يقربنّ المساجد " ونحوه لمسلمٍ. وهذا يدفع قول من خصّ النّهيَّ بمسجد النّبيّ ﷺ، وقد حكاه ابن بطّال عن بعض أهل العلم ووهّاه.

وفي مصنّف عبد الرّزّاق عن ابن جريجٍ قال: قلت لعطاءٍ: هل النّهي للمسجد الحرام خاصّة , أو في المساجد؟ قال: لا. بل في المساجد.

فائدتان:

الفائدة الأولى: في قوله " شجرة " مجاز , لأنّ المعروف في اللّغة أنّ

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 2، ص 542 (SanadKitab #17369, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.