Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 50

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد
  3. الحديث السادس والسبعون

إبراهيم , شهدت له يوم القيامة وشفعت له.

ورجال سنده رجال الصّحيح إلاَّ سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاص الرّاوي له عن حنظلة بن عليّ فإنّه مجهول.

تنبيه: هذا كلّه فيما يقال مضموماً إلى السّلام أو الصّلاة.

وقد وافق ابن العربيُّ الصّيدلانيَّ من الشّافعيّة على المنع، وقال أبو القاسم الأنصاريّ شارح " الإرشاد ": يجوز ذلك مضافاً إلى الصّلاة , ولا يجوز مفرداً.

ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقاً.

وقال القرطبيّ في " المفهم ": إنّه الصّحيح لورود الأحاديث به.

وخالفه غيره: ففي " الذّخيرة " من كتب الحنفيّة عن محمّد: يكره ذلك لإيهامه النّقص , لأنّ الرّحمة غالباً إنّما تكون عن فعل ما يلام عليه.

وجزم ابن عبد البرّ بمنعه , فقال: لا يجوز لأحدٍ إذا ذكر النّبيّ ﷺ أن يقول: ﵀ , لأنّه قال من صلَّى عليّ، ولَم يقل من ترحّم عليّ , ولا من دعا لي، وإن كان معنى الصّلاة الرّحمة، ولكنّه خصّ هذا اللفظ تعظيماً له فلا يعدل عنه إلى غيره، ويؤيّده قوله تعالى (لا تجعلوا دعاء الرّسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) انتهى.

وهو بحث حسن , لكن في التّعليل الأوّل نظرٌ، والمعتمد الثّاني، والله أعلم.

قوله: (وعلى آل محمّد) قيل: أصل " آل " أهل , قلبت الهاء همزة

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 50 (SanadKitab #17369, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.