Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 67

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد
  3. الحديث السادس والسبعون

والتّرمذيّ وصحّحه، وكذا ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد , قال: سمع النّبيّ ﷺ رجلاً يدعو في صلاته لَم يحمد الله , ولَم يصلِّ على النّبيّ , فقال: عَجِل هذا، ثمّ دعاه , فقال: إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بتحميد ربّه والثّناء عليه , ثمّ يصلِّ على النّبيّ ﷺ , ثمّ يدعو بما شاء.

وهذا ممّا يدلّ على أنّ قول ابن مسعود المذكور قريباً مرفوع فإنّه بلفظه.

وقد طعن ابن عبد البرّ في الاستدلال بحديث فضالة للوجوب , فقال: لو كان كذلك لأمر المُصلِّي بالإعادة كما أمر المسيء صلاته، وكذا أشار إليه ابن حزم.

وأجيب: باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه , ويكفي التّمسّك بالأمر في دعوى الوجوب.

وقال جماعة منهم الجرجانيّ من الحنفيّة: لو كانت فرضاً للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنّه علمهم التّشهّد , وقال " فيتخيّر من الدّعاء ما شاء " ولَم يذكر الصّلاة عليه.

وأجيب: باحتمال أن لا تكون فرضت حينئذٍ.

وقال شيخنا في " شرح التّرمذيّ ": قد ورد هذا في الصّحيح بلفظ " ثمّ ليتخيّر " و " ثمّ " للتّراخي فدلَّ على أنّه كان هناك شيء بين التّشهّد والدّعاء.

واستدل بعضهم بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 67 (SanadKitab #17369, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.