جاءت الرِّوايةُ عنه بأيِّ صيغةٍ كانت، حُملَت على أنَّه أخذَ ذلك عنه، كهذه، وكرواية عُروة عن عائشة ﵂، وروايةِ عِكْرِمَةَ عن ابنِ عبَّاسٍ ﵄، حيثُ لا يكونُ في السِّياق ما يقتضي أنَّه أخذ ذلك عنه صريحًا. وباللَّه التوفيق.
وأما المصريات:
فمِمّن كانت تردُ عليه الأسئلة منه مِنَ المصريين: العالم البهاء محمد ابن شيخه ووصيِّه ابنِ القطَّان (١).
وردت عليه أسئلة مِنَ الصْعيد.
[بدعة الزيادة في الأذان]
منها: عن قول المؤذِّن في صلاته على النَّبيِّ ﷺ: يا مَنْ تذلَّل على اللَّه، هل هو جائز وله أصلٌ في السُّنَّة، وهل يكونُ هذا مع كونه ﷺ أكثرَ النَّاس خوفًا مِنْ ربّه؟ وإذا لم يكن واردًا، فماذا يجبُ على المؤذن؟
فأجاب: أما اللفظ، فلم يَرِدْ في السُّنَّة، وهو مِنَ الألفاظ المبتدعة، والأوْلَى تركُ ذلك، فإن عادَ زُجِرَ مع تعزيره على جُرأته بما لم تَرِدْ به سنَّةٌ. واللَّه أعلم.
وأسئلة مِنْ ثغر إسكندرية:
ذكر صاحبُ التَّرجمة سؤالًا منها في معَمَّر بالتَّشديد مِنْ "لسان الميزان" (٢).
وأما القاهريات:
فمنها ما قرأتُه بخطِّ البدر الأنصاري في قول النَّووي: إنَّ إبراهيمَ بنَ يحيى الذي روى عنه الشَّافعيُّ عن عمر ﵁ أنَّ