Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Hada'iqir Ruh war Raihan · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 5, halaman 434

  1. سورة النساء
  2. [١١]

إيماء إلى أنَّ إرثَ الأنثى كأنه مقرر معروف، وللذكر مثله مرتين، وإشارةً إلى إبطال ما كانت عليه العرب في الجاهلية من منع توريث النساء.

والحكمة في جعل حظ الذكر كحظ الأنثيين: أن الذكر يحتاج إلى الإنفاق على نفسه، وعلى زوجه فجُعل له سهمان، وأما الأنثى فهي تنفق على نفسها، فحسب، وإن تزوجت كانت نفقتها على زوجها، ويدخل في عموم الأولاد:

١ - الكافرُ لكن السنة بينت أن اختلاف الدين مانعٌ من الإرثِ، قال ﷺ: "لا يتوارث أهل ملتين" كما مر.

٢ - والقاتل عمدًا لأحد أبويه مثلًا، ويخرج بالسنة والإجماع.

٣ - والرقيق، وقد ثبت منعه بالإجماع؛ لأن المملوك لا يملك بل كل ما يصل إلى يده من المال، فهو ملك لسيده، ومالكه فلو أعطيناه من التركة شيئًا، كنا معطين ذلك للسيد فيكون هو الوارث بالفعل.

٤ - والميراث من النبي ﷺ فقد استثني بحديث "نحن معاشر الأنبياء لا نورث".

ولا خلاف في أن ولد الولد يقوم مقامه عند فقده، أو عدم إرثه لمانع كقتل مورّثه، قال شاعرهم:

بَنُونَا بَنُوْ أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا ... بَنُوْهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ

فإذا خلف الميت ذكرًا واحدًا وأنثى واحدةً فللذكر سهمان، وللأنثى سهم، وإذا كان الوارث جماعةً من المذكور وجماعةً من الإناث كان لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم.

وإذا كان مع الأولاد أبوان وأحد الزوجين، فالباقي بعد سهام الأبوين، وأحد الزوجين بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

﴿فَإِنْ كُنَّ﴾؛ أي: فإن كانت البنات المتروكات من الأولاد ﴿نِسَاءً﴾؛ أي: إناثًا خلصا ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾؛ أي: بنتَيْنِ فأكثر مهما بَلَغ عددُهن ﴿فَلَهُنَّ﴾؛ أي:

Rujukan halaman ini: تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، ج 5، ص 434 (SanadKitab #17375, hlm. urut 2291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.