Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Hada'iqir Ruh war Raihan · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 7, halaman 75

  1. سورة النساء
  2. [١٧٦]

وجملة ما في هذه السورة من آيات المواريث ثلاثة:

الأولى: في بيان إرث الأصول والفروع.

والثانية: في بيان إرث الزوجين والأخوة والأخوات من الأم.

والثالثة: هي هذه، في إرث الأخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب. وأما أولو الأرحام فمذكورون في آخر الأنفال، والمستفتي عن الكلالة هو جابر، لما عاده النبي ﷺ في مرضه، فقال: يا رسول الله، إني كلالة، فكيف أصنع في مالي؟ كما مر. ﴿قُلِ﴾ لهم يا محمَّد ﴿اللَّهُ﴾ ﷾ ﴿يُفْتِيكُمْ﴾ ويجيبكم ﴿فِي﴾ بيان إرث ﴿الْكَلَالَةِ﴾ ويبين لكم كيفية إرث مال من مات وليس له أصل ولا فرع وارثان، والكلالة: اسم يقع على الوارث وعلى الموروث، فإن وقع على الوارث .. فهو من سوى الوالد والولد، وإن وقع على الموروث .. فهو الذي مات ولا يرثه أحد من الوالدين، ولا أحد من الأولاد، والجواب هو ما ذكره بقوله: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾ ومات، جملة (١) مستأنفة في جواب سؤال أخذ من يستفتونك، كأنه قيل: وما الذي يفتى به وما الحكم؟ فالوقف على الكلالة ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾، أي: ولا والد، واقتصر سبحانه في هذه الآية على نفي الولد مع كون الأب يسقط الأخ كما يسقطه الولد الذكر؛ لأنَّ المراد بيان حقوق الأخ مع الولد فقط هنا، وأما سقوطه مع الأب .. فقد تبين بالسنة، كما ثبت في "الصحيح" من قوله ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، والأب أولى من الأخ". ﴿وَلَهُ أُخْتٌ﴾ شقيقة، أو لأب ﴿فَلَهَا﴾؛ أي: فللأخت ﴿نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ بالفرض، والباقي للعصبة.

والمعنى: إن مات امرؤ غير ذي ولد ووالد، وله أخت شقيقة، أو من الأب .. فللأخت نصف ما ترك بالفرض، والباقي للعصبة إن كان، أو لها بالرد إن لم يكن له عصبة، فإن كان له ولد ذكر، أو والد .. فلا شيء لها ﴿وَهُوَ﴾؛ أي: المرءُ الكلالة ﴿يَرِثُهَا﴾؛ أي: يرث أخته، جميع ما تركت إن فرض موتها

Rujukan halaman ini: تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، ج 7، ص 75 (SanadKitab #17375, hlm. urut 2881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.