Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Hada'iqir Ruh war Raihan · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 8, halaman 32

  1. سورة المائدة
  2. [٨٩]

الكفارة السابقة ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيامٍ﴾ يعني: فإذا عجز من لزمته كفارة اليمين عن الإطعام أو الكسوة أو العتق .. وجب عليه صيام ثلاثة أيام. قال الشافعي: إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته، وفضل ما يطعم عشرة مساكين .. لزمته الكفارة بالإطعام، وإن لم يكن عنده هذا القدر .. جاز له الصيام. وقال أبو حنيفة: يجوز له الصيام إذا لم يكن عنده من المال ما تجب فيه الزكاة، فجعل من لا زكاة عليه عادمًا. وقال الحسن: إذا لم يجد درهمين صام. وقال سعيد بن جبير: ثلاثة دراهم.

واختلفوا في وجوب التتابع في الصيام عن كفارة اليمين على قولين:

أحدهما: أنه يجب التتابع فيه قياسًا على كفارة الظهار والقتل، وهو قول ابن عباس ﵄، ومجاهد وطاووس وعطاء وقتادة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، واحد قولي الشافعي.

والقول الثاني: لا يجب التتابع في كفارة اليمين، فإن شاء تابع، وإن شاء فرَق، والتتابع أفضل، وبه قال الحسن ومالك، وهذا القول الثاني للشافعي.

المسألة الثانية: كلمة: ﴿أو﴾ في الآية للتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، فإن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، فبأيها أخذ المكفر .. فقد أصاب وخرج عن العهدة.

المسألة الثالثة: لا يجوز صرف شيء من الكفارات إلا إلى مسلم حر محتاج، فلو صرف إلى ذمي أو عبد أو غني .. لا يجزيه، وجوز أبو حنيفة صرفها إلى أهل الذمة، واتفقوا على أن صرف الزكاة إلى أهل الذمة لا يجوز.

المسألة الرابعة: اختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث، فذهب قوم إلى جوازه؛ لما روي عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "من حلف على يمين، فرأى خيرًا منها .. فليكفِّر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير" أخرجه الترمذي.

وعن عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال رسول الله: "يا

Rujukan halaman ini: تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، ج 8، ص 32 (SanadKitab #17375, hlm. urut 3282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.