Lewati ke konten

Kitab: I'lanun Nakir 'alal Maftunin bit Tashwir · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca halaman 105

  1. نص الإمام أحمد على أن الوصي لا يشتري للصبية اللعبة من الصور. ونصه أيضا أنه لا بأس بلعب البنات باللعب إذا لم يكن فيها صورة

وقد قال المروذي في كتاب "الورع": (باب كراهة شراء اللعب وما فيه الصور) قيل لأبي عبدالله - يعني: الإمام أحمد بن حنبل -: ترى للرجل الوصي تسأله الصبية أن يشتري لها لعبة؟ فقال: إن كانت صورة فلا، وذكر فيها شيئًا، قلت: الصورة إذا كانت يدًا أو رجلاً فقال: عكرمة يقول: كل شيء له رأس فهو صورة، قال أبو عبدالله: فقد يصيرون لها صدرًا وعينًا وأنفًا وأسنانًا، قلت: فأحب إليك أن يجتنب شراءها؟ قال: نعم.

وقال الإمام أحمد أيضًا في رواية بكر بن محمد وقد سُئِل عن حديث عائشة ﵂ كنت ألعب بالبنات، قال: لا بأس بلعب اللعب إذا لم يكن فيه صورة، فإذا كان فيه صورة فلا، وهذا نص من أحمد - رحمه الله تعالى - على منع اللعب باللعبة إذا كانت صورة.

وفي رواية المروذي: منع شراء الصورة للصبية.

وقد كان أحمد - رحمه الله تعالى - من أكثر الناس اتباعًا للسنة، ومن أعلمهم بأحاديث رسول الله ﷺ.

وقد روى في "مسنده" حديث عائشة ﵂ أنها كانت تلعب باللعب عند النبي ﷺ كما تقدم ذكره ذلك، ومع هذا فقد أفتى بما ذكر المروذي وبكر بن محمد عنه.

ولو ثبت عنده أن لعب عائشة ﵂ كانت صورًا حقيقية وأنها مخصوصة من عموم النهي عن الصور لما أفتى بخلاف ذلك، هذا هو المعروف من حاله

Rujukan halaman ini: إعلان النكير على المفتونين بالتصوير، ص 105 (SanadKitab #17393, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.