Lewati ke konten

Kitab: I'lanun Nakir 'alal Maftunin bit Tashwir · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca halaman 96

  1. شبهة من تعلق بقوله إلا رقما في ثوب

على التحريم بحديث عبدالله بن مسعود ﵁.

ومنها حديث علي ﵁ في الأمر بطمس الصور كلها.

وكل هذه الأحاديث قد تقدمت ولله الحمد والمنة فلتراجع ففيها كفاية في رد هذه الشبهة، بل كل حديث منها يكفي وحده في ردها، والله الموفق.

* * *

فصل

ومما يتشبَّث به المفتونون بصناعة التصاوير واتخاذها ما ذكره كثيرٌ من الفقهاء أنه إذا فرق بين رأس الصورة وجسدها فقد زال المحذور، وكذلك إذا قطع من الصورة ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه وكذلك إذا كانت الصورة رأسًا بلا جسد.

وقد تقدم رد هذه الشبهة بما أغنى عن إعادته هاهنا، وبينت هناك أن المحذور كله في تصوير الرأس، وأنه يجب تغييره ولا يجوز إبقاؤه مع القدرة على إزالته.

* * *

فصل

ومن أقوى ما يتعلَّق به المصورون ومَن يفتيهم قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف ﵄ إلا رقمًا في ثوب.

والجواب أن يقال: ليس في هذا الاستثناء ما يدل على جواز صناعة الصور أصلاً، وغاية ما فيه أنه يدل على جواز اتخاذ الثياب

Rujukan halaman ini: إعلان النكير على المفتونين بالتصوير، ص 96 (SanadKitab #17393, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.