Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'ala man Ajaza Tahdzibal Lihyah · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca halaman 23

  1. الإجماع على كفر من تنقص النبي ﷺ أو عابه وعلى وجوب قتله

رقدتهم انتهى.

وقال ابن كثير في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾ أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم؛ لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلا يدنو منهم أحد، ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله، وتنقضي رقدتهم التي شاء ﵎ فيهم لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة، والرحمة الواسعة انتهى.

فهذه أقوال أكابر المصنفين في التفسير فيما يتعلق بأصحاب الكهف، ولم يذكر أحد منهم أن لحاهم قد غطت وجوههم، وأن أظفارهم قد وصلت إلى الأرض، وإنما ذكر بعضهم قولاً ضعيفًا ذكروه بصيغة التمريض أن شعورهم وأظفارهم طالت جدًا. وهذا القول لا دليل عليه؛ ولهذا لم يذكره ابن جرير، ولا ابن كثير في تفسيريهما اللذين هما أحسن التفاسير وأبعدها عن الحشو بالأقوال الضعيفة. وإنما ذكرا القول الذي يدل عليه سياق الآية الكريمة وهو أن الله تعالى ألبسهم الهيبة حتى لا يدنو منهم أحد حتى تنقضي رقدتهم التي كتبها الله وقدرها عليهم.

Rujukan halaman ini: الرد على من أجاز تهذيب اللحية، ص 23 (SanadKitab #17395, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.