Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Faradhi 'ala Alfiyyati Ibni Malik · Pengarang: الفارضي

Baca Juz 3, halaman 267

  1. العطف
  2. تنبيه

ش:

سبق أن (لكن) يعطف بها بعد النفي والنهي.

* وذكر هنا: أن (بَلْ مثلها فِيِ ذلك؛ نحو: (ما قام زيد بَلْ عمرو)، فـ (زيد):

تقرر نفي القيام عنهُ، و (عمرو): قرر إثبات القيام لهُ، ومثله: (لم أكن فِي مربع بَلْ تيها) بفتح المثناة فوق.

والنّهي: (لا تضرب زيدًا بَلْ عمرًا)، فـ (زيدًا): قُرِّر النّهي عن ضربه، و (عمرًا): قرر الأمر بضربه.

وقيل: إن الأول لا يحكم عليه بسلب الحكم، بَلْ هو فِي حكم المسكوت عنهُ، وتزاد (لا) قبلها لتوكيد التّقرير؛ كقوله:

لَا تَمَلَّنَّ طاعةَ الله لَا بَلْ ... طاعةَ الله مَا حَييتَ اسْتَدِيما (¬١)

فزيدت لتأكيد بقاء النّفي.

وإذا عُطف بـ (بل) فِي الخبر المثبت والأمر .. أفادت الإضراب عن الأول، ونقلت الحكم للثاني، وإِليه أشار بقوله: (وَانْقُل بِهَا لِلثَّانِ ... إِلَى آخره):

- فالخبر المثبت: (جاء زيد بَلْ عمرو)، فأما (زيد) .. ففي حكم المسكوت عنهُ.

- والأمر: (اضرب خالدًا بَلْ بكرًا)، فالمأمور بضربه (بكر)، والأول فِى حكم المسكوت عنهُ.

والّذي حققه العلامة القواس: أَن نحو: (جاء زيد بَلْ عمرو):

• إن قصد فيه نسبة الفعل إِلَى (عمرو)، وسبق اللّسان إِلَى (زيد) .. فهو غلط، وأفادت الإضراب عن الأول مطلقًا.

• وإِن قصد به الخروج من قضية إِلَى غيرها .. فَلَا يبطل حكم الأول، وحينئذ لا يكون الإضراب للإبطال، بَلْ لمجرد الانتقال.

Rujukan halaman ini: شرح الفارضي على ألفية ابن مالك، ج 3، ص 267 (SanadKitab #174, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.