Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Faradhi 'ala Alfiyyati Ibni Malik · Pengarang: الفارضي

Baca Juz 4, halaman 103

  1. العدد

فضرورة، والقياس: (حنظلتان).

تنبيه:

• المعدود المحذوف كالمذكور فيما سبق؛ كـ (صمت خمسة)، و (تزوجت خمسًا).

ويجوز غير ذلك، وفي القرآن: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، وفي الحديث: "وأتبعه بستٍّ من شوال".

وحكى الكسائي: (صمت من الشهر خمسًا).

• وإذا لم يقصد معدود بل قصد ذكر العدد المطلق. . وجبت التاء؛ كـ (خمسةٌ نصفُ عشرةَ) ممنوع الصرف للعلمية والتأنيث، خلافًا لبعضهم.

• وإن كان تمييز هذه الأعداد صفة. . فالعبرة بحال الموصوف، فنحو: (عانس)، و (رَبعَة)، و (قتيل). . يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ فتقول إن أردت الرجال: (ثلاثة عنس، وربعات، وقتلى)، وتقول إذا أردت النساء:

Rujukan halaman ini: شرح الفارضي على ألفية ابن مالك، ج 4، ص 103 (SanadKitab #174, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.