Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Faradhi 'ala Alfiyyati Ibni Malik · Pengarang: الفارضي

Baca Juz 4, halaman 338

  1. الوقف

ص:

٨٩٣ - وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الفِعْلِ المُعَلِّ ... بحَذْفِ آخِرٍ كَأَعْطِ مَنْ سَأَلْ (¬١)

٨٩٤ - وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا كَعِ أَوْ ... كَيَعِ مَجْزُوْمًا فَرَاعِ مَا رَعَوْا (¬٢)

ش:

يوقف بها السكت على الفعل المعتل فى حالة الجزم جوازًا فى نحو: (أعطِهْ)، و (ارمِهْ)، و (اغزه)، و (اخشه)، و (لم يعطه)، و (لم يغزه)، و (لم يخشه) ونحو ذلك، ومنه في القرآن: ﴿لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾، ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ فالهاء في هذه المواضع للسكت جوازًا كما سبق.

وأشار بقوله: (وَلَيْسَ حَتْمًا. . . إلى آخره) إلى أن الفعل المعتل متى نفي في حالة الجزم على حرف أو حرفين. . وجبت الهاء؛ نحو: (عِه)، و (قِه)، و (لم يعِه)، و (لم يقِه) وقفًا.

واضطرب هنا كلام عبد اللَّه بن هشام، قال في "التوضيح": لا تجب إلا إن بقي

Rujukan halaman ini: شرح الفارضي على ألفية ابن مالك، ج 4، ص 338 (SanadKitab #174, hlm. urut 2030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.