Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Faradhi 'ala Alfiyyati Ibni Malik · Pengarang: الفارضي

Baca Juz 2, halaman 108

  1. النائب عن الفاعل

ش:

الفعل المتعدي إِلَى مفعولين إن كَانَ من باب أعطى وكسا -وهو ما كَانَ ثاني مفعوليه غير الأول- إِذا بني للمفعول. . يقام الأول مقام الفاعل، وهو الأصل.

ويجوز أَن يقام الثّاني إن لم يكن لبس.

فالأول: (أعطُي زيدٌ درهمًا)، و (كُسيَ زيدٌ ثوبًا).

والثّاني: (أُعطيَ درهمٌ زيدًا)، و (لُبسَ ثوبٌ زيدًا).

ويتعين إقامة المفعول الأول إن وجد اللَّبس؛ نحو: (أعطيَ زيدٌ عمرًا)؛ لأنك إِذا أقمت الثّاني. . تُوهِّم أنه أخذ، وأنت تريد أنه مأخوذ.

ونقل بعضهم فما ليس فيه لَبس؛ (كأُعطي درهمٌ زيدًا): إنه لا يجوز نيابة الثّاني إِلَّا أَن اعتقد قلب الإِعراب، وهو كون المرفوع منصوبًا، والمنصوب مرفوعًا.

وقيل: يمتنع مطلقًا.

وقيل: إن كَانَ الأول معرفة والثّاني نكرة؛ نحو: (أُعطي زيد درهمًا). . تعين إِقامة الأول عند الكوفيين.

وهذا وارد علَى قوله: (باتفاق) إِلَّا أَن يؤول.

واللَّه الموفق

ص:

٢٥٣ - فِي بَابِ ظَنَّ وَأَرَى المَنْعُ اشْتَهَرْ ... وَلَا أَرَى مَنْعًا إِذَا القَصْدُ ظَهَرْ (¬١)

ش:

المشهور عند النّحويين: أَن المفعول الثّاني فِي باب ظن وأخواتها لا ينوب عن

Rujukan halaman ini: شرح الفارضي على ألفية ابن مالك، ج 2، ص 108 (SanadKitab #174, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.